يدخل الأخرى فلا بأس ( 1 ) . أحكام السجود : * ( السادس : السجود ، ويجب في كل ركعة ) * من الفريضة أو النافلة * ( سجدتان وهما ) * معا * ( ركن في الصلاة ) * تبطل بتركهما وزيادتهما ، ولو في أخيرتي الرباعية سهوا . ولا تبطل بالإخلال بأحدهما ولا بزيادتهما سهوا ، ولو في الأوليين من الرباعية . * ( وواجباته ) * أمور * ( سبعة : السجود على الأعضاء السبعة ) * يعني * ( الجبهة والكفين ، والركبتين ، وإبهامي الرجلين ) * ويكفي المسمى فيها أجمع حتى الجبهة وان كان الأحوط فيها اعتبار قدر الدرهم بل جميعها . * ( ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ) * وقد مر بيانه في بحث المكان . * ( وأن لا يكون موضع السجود ) * من الجبهة قطعا ، ومن غيرها على الأحوط الأولى * ( عاليا ) * من موقفه * ( بما يزيد عن ) * قدر * ( لبنة ) * إجماعا ، ويجوز بقدرها ، والأحوط التساوي . ويلحق الانخفاض بالارتفاع عند جماعة ، للموثق ( 2 ) . وقيل : يجوز الزيادة ، وعليه الإجماع في التذكرة ( 3 ) وهو حسن ، مع صدق السجود معها في العرف والعادة ، ومع ذلك فالأحوط ما عليه الجماعة ، بل التساوي كما عرفته . ولو وقعت جبهته على موضع مرتفع عن القدر الذي يجوز السجود عليه ، تخير بين رفعها وجرها إلى موضع الجواز ، واختيار الجر أحوط ، خصوصا مع
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 122
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 314 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 - 964 ، ب 11 .
( 3 ) التذكرة 1 - المسألة الثانية من مباحث السجود .