عنه ولو بمسقط الجسد ) * بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه ، ارتفع المنع و * ( صحت صلاتهما ) * قولا واحدا . * ( ولو كان ) * كل منهما * ( في مكان لا يمكن فيه التباعد ) * ولا الحائل ، ولا يقدران على غيره * ( صلى الرجل أولا ثم المرأة ) * استحبابا ، وان قلنا بالمنع على الأقوى [ في حال الاختيار ( 1 ) ] . هذا مع سعة الوقت واشتراكهما في المكان عينا أو منفعة ، والا فمع الضيق يصليان معا من غير منع ولو كراهة اتفاقا . ومع اختصاصه بأحدهما يكون هو المقدم ولو كان امرأته ، لكن الأولى لها تقديم الرجل إذا كان الوقت واسعا . * ( ولا يشترط طهارة موضع الصلاة ) * مطلقا ولو لاصق البدن * ( إذا لم تتعد نجاسته ) * إليه ، أو محمولة الذي يشترط طهارته على وجه يمنع من الصلاة * ( ولا طهارة مواضع المساجد ( 2 ) ) * السبعة كذلك * ( عدا موقع الجبهة ) * فيعتبر طهارة القدر المعتبر منها للسجود . * ( ويستحب صلاة الفريضة في المسجد إلا في ) * جوف * ( الكعبة ) * فتكره ، بل قيل : يحرم . وهو أحوط . * ( والنافلة في المنزل ) * في المشهور ، وقيل : كالفريضة وله نصوص ( 3 ) . وهنا قولان آخران مفصلان بين صلاة الليل فالمنزل ، وغيرها فالمسجد كما في أحدهما ، وبين رجاء اقتداء الناس بنافلته مع أمنه من نحو الرياء على نفسه فالثاني ، والا فالأول ، ولكل وجه ، الا أنه عن ظاهر المعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) دعوى
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 101
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠١
هامش
( 1 ) الزيادة من « خ » .
( 2 ) في المطبوع من المتن : موضع السجدة .
( 3 ) وسائل الشيعة 3 - 554 ، ب 69 .
( 4 ) المعتبر ص 157 .
( 5 ) منتهى المطلب 1 - 243 .