تعينها في الخمر ، كما في ظاهر الموثق ( 1 ) ، وفي آخر تعينها في الجرذ ( 2 ) . ويعضدهما الأصل والشهرة في الخمر ، فعدم تركها أحوط ان لم نقل بكونه أظهر . وأما الفأرة فلم أقف فيها على نص مطلقا ، والأفضل يقتضي الثلاث ، بل السبع فيها أيضا ، فهو أحوط وأولى . * ( ومن غير ذلك ) * من سائر النجاسات * ( مرة ) * واحدة ، كما هو الأشهر ، وعن السرائر الإجماع * ( والثلاث أحوط ) * ان لم نقل بكونها أظهر ، ولو ورد الأمر بها في الموثق ( 3 ) المعتضد بالأصل .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 - 294 ح 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 1076 ح 1 ب 53 ، والجرذ : ضرب من الفأر ، أو الذكر من الفأر ، فالرواية تنطبق على الفأرة ، فيرتفع الاشكال بعدم النص .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 - 1076 ، ب 53 .