بالرجال ، ولا يشمل النساء ، كما لا يخفى .
* * *
هذا ، ( ويستحب كون المؤذن عدلا ) ، لقوله : « يؤذن لكم خياركم » « 1 » .
( صيّتا ) ، لما في النص « 2 » ، المستفاد منه بأنه باشتداد صوته ، كلما يسمع أكثر كان أجره فيه أعظم .
( بصيرا بالأوقات ) ، لتكون مشمول « المؤتمن » و « أمناء الله » « 3 » .
( متطهّرا ) ، لقوله : « لا يؤذن أحد إلاَّ وهو متطهّر » « 4 » ، بضم ما دل من المستفيضة على عدم اعتباره فيه .
نعم في الإقامة نص في الأمر بها « 5 » ، بلا دليل على الترخيص هنا ، فلو لا دعوى الملازمة بينهما لأشكل أمر استحبابها فيها .
( قائما على مرتفع ) ، لأمره صلَّى الله عليه وآله وسلَّم بلالا أن يعلو فوق الجدار « 6 » .
( مستقبلا للقبلة ) ، لخبر الدعائم الوارد في الأذان والإقامة « 7 » .
( رافعا صوته ) ، لذيل النص السابق « 8 » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 4 : 640 باب 19 من أبواب الأذان والإقامة حديث 3 .
« 2 » سنن أبي داود 1 : 135 .
« 3 » وسائل الشيعة 4 : 618 باب 3 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 و 6 .
« 4 » كنز العمال 7 : 694 .
« 5 » وسائل الشيعة 4 : 627 باب 9 من أبواب الأذان والإقامة حديث 2 .
« 6 » وسائل الشيعة 4 : 640 باب 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7 .
« 7 » دعائم الاسلام 1 : 175 .
« 8 » وسائل الشيعة 4 : 640 باب 16 من أبواب الأذان والإقامة حديث 7 .