( ويمسح بهما وجهه من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، ثم يمسح ظهر كفه الأيمن ببطن كفه الأيسر ، ثم ظهر كفه الأيسر ببطن كفه الأيمن ) ، بلا إشكال في هذا المقدار في الجملة نصا وفتوى ، ويكفي من النص قوله : « ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين بشيء » « 1 » ، وبه ترفع اليد عما ورد من مسحهما « 2 » ، ويحمل على الفضيلة كما هو ظاهر .
والظاهر من المسح على الكف مسح تمامه « 3 » ، وفي نص آخر : « من حيث موضع القطع » « 4 » ، وهو خلاف المشهور ، ولولاه لأمكن الحمل على مراتب الفضيلة .
وأما مسح ظهر الأيمن بالأيسر وبالعكس ، فلما في الصحيح « مسح كفيه كل واحد على ظهر الآخر » « 5 » ، بانضمام نص آخر مشتمل على الترتيب المزبور ، بقوله : « ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه » « 6 » .
وأما وجه كون المسح بالباطن فلانصراف الإطلاقات ، ومع عدم التمكن فينتقل إلى الظاهر ، لعين ما قلنا به في مسح الوضوء .
وأيضا ظاهر النص السابق مسح تمام الوجه ، ولكن يحدد بخصوص
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 977 باب 11 من أبواب التيمم حديث 5 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 978 باب 12 من أبواب التيمم حديث 2 و 5 .
« 3 » جاء في النسخة المطبوعة من التبصرة ( من الزائد إلى أطراف الأصابع ) ، لكنه ساقط في النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 980 باب 13 من أبواب التيمم حديث 2 .
« 5 » وسائل الشيعة 2 : 977 باب 11 من أبواب التيمم حديث 9 .
« 6 » وسائل الشيعة 2 : 979 باب 12 من أبواب التيمم حديث 5 .