( و ) يستحب في كيفية الدفن أمور :
منها : ( أخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة عرضا ) ، وفي النص « إن كان رجلا يسل سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا » « 1 » ، واستفادة الحكم الأول من النص مشكل ، فعمدة المدرك إجماع الغنية ، وفيه نظر .
( و ) منها : ( حفر القبر بقدر قامة أو إلى الترقوة ) ، للجمع بين رواية القامة « 2 » ، ونص الترقوة « 3 » بالحمل على مراتب الفضيلة ، وأقل من الترقوة أيضا الثدي ، كما في نص آخر « 4 » ، ولا بأس به .
( و ) منها : ( اللحد ) وهو ( أفضل من الشق ) ، للجمع بين نص اللحد والشق تارة بأنّه لغيرنا « 5 » ، وأخرى بأمر الرضا عليه السّلام به « 6 » ، ويشرحهما خبر الحلبي « 7 » المشتمل لوجه أمر الرضا به ، وأن يكون ( اللحد بقدر ما يجلس فيه الجالس ) ، لمرسل ابن أبي عمير « 8 » .
( و ) منها : ( الذكر عند تناوله وعند وضعه في اللحد ) بالمأثور المنصوص « 9 » .
( و ) منها : ( التحفّي ) لمن أدخل الميت في القبر ، ( وحل الأزرار ،
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 865 باب 38 من أبواب الدفن حديث 1 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2 .
« 5 » كنز العمال 8 : 88 الرقم 1681 .
« 6 » وسائل الشيعة 2 : 837 باب 15 من أبواب الدفن حديث 47 .
« 7 » وسائل الشيعة 2 : 837 باب 15 من أبواب الدفن حديث 3 .
« 8 » وسائل الشيعة 2 : 836 باب 14 من أبواب الدفن حديث 2 .
« 9 » وسائل الشيعة 2 : 845 باب 21 من أبواب الدفن .