الثاني أيضا ، علاوة على نص آخر « 1 » مصرّح به ، وظاهر الموثقة تخصيص الحكم بالمشي ، بل وفي بعض النصوص كراهة الركوب « 2 » ، وفي الرواية .
استثناء العذر ، بل وفي ذيلها : عدم كراهة الركوب إذا رجع « 3 » .
وإطلاق المصنف يأبى هذا التفصيل ، لدعوى الإهمال من هذه الجهات ، كما هو الشأن في مطلقات نصوص الباب أيضا .
وأما التقدّم عليها ففي بعض النصوص النهي عنه « 4 » ، وفي آخر الأمر به « 5 » . وحينئذ فقد تقع المعارضة بينهما ، لولا احتمال حمل أحد الحكمين على ثبوته للمورد عرضا ، وإلاَّ فيستحيل وجه الجمع بالاستحباب المعروف في المقام .
( و ) يستحب أيضا ( تربيعها ) ، أي حمل الجنازة من الجوانب الأربع ، وفي النص « محيت عنه أربعون كبيرة » « 6 » .
( ووضعها عند رجل القبر إن كان رجلا ) ، لرواية الساباطي « 7 » ، وهي مطلقة تشتمل الذكر والأنثى ، ولكن الأصحاب - تبعا لإجماع الغنية « 8 » - خصّوه بالرجل ، ( و ) التزموا أيضا باستحباب وضع الجنازة ( قدامه مما يلي القبلة إن كانت امرأة ) .
* * *
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 2 : 825 باب 4 من أبواب الدفن حديث 3 .
« 2 » وسائل الشيعة 2 : 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 1 .
« 3 » وسائل الشيعة 2 : 827 باب 6 من أبواب الدفن حديث 2 .
« 4 » وسائل الشيعة 2 : 825 باب 5 من أبواب الدفن حديث 4 .
« 5 » وسائل الشيعة 2 : 726 باب 5 من أبواب الدفن حديث 4 و 7 .
« 6 » وسائل الشيعة 2 : 828 باب 7 من أبواب الدفن حديث 6 .
« 7 » وسائل الشيعة 2 : 849 باب 22 من أبواب الدفن حديث 6 .
« 8 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 501 .