تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤

ثلثيه ويعتق منه ثلثه بواسطة العتق المنجّز والثلثان الآخران بواسطة السراية دون التنجيز ، ويتمّ المطلوب بملاحظة الصحيحة . ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : إن أعتق رجل عند موته خادماً له ثمّ أوصى بوصيّة اخرى ألقيت الوصيّة وأعتق الخادم من ثلثه ، إلَّا أن يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة ، ( 1 ) أي إذا يفضل من الثلث ما يبلغ الوصيّة لم يلق الوصيّة رأساً . ومنها : صحيحة إسماعيل بن همام عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) في رجل أوصى عند موته بمالٍ لذوي قرابته وأعتق مملوكاً له وكان جميع ما أوصى به يزيد على الثلث ، كيف يصنع في وصيّته ؟ فقال : يبدأ بالعتق فينفذ . ( 2 ) ومنها : مرسلة ابن أبي عمير المذكورة الَّتي استدلّ بها بعضهم . ( 3 ) ومنها : خبر محمّد بن مسلم المذكور بعد المرسلة . ( 4 ) ومنها : رواية ابي ولَّاد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها ؟ قال : بل تهبه له ، فيجوز هبتها له ويحتسب ذلك من ثلثها إن تركت شيئاً . ( 5 ) وجه الاستدلال ظاهر ، حيث حكم ( عليه السّلام ) باحتساب هبتها من ثلثها . ومنها : موثّقة سماعة ، قال سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه الصداق أو بعضه ، فتبرئه منه في مرضها ؟ فقال : لا ، ولكنّها إن وهبت له جازما وهبت له من ثلثها . ( 6 ) ومنها : صحيحة الحلبيّ ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن المرأة تبرأ زوجها من صداقها

هامش
( 1 ) وسائل الشيعه 19 / 277 .
( 2 ) وسائل 19 / 400 .
( 3 ) تلخيص الوسائل 10 / 254 . كافى 7 / 16 .
( 4 ) تلخيص الوسائل 10 / 254 . كافى 7 / 17 .
( 5 ) تلخيص الوسائل 10 / 208 به نقل از تهذيب .
( 6 ) وسائل 19 / 240 .