قال : الثلث ، والثلث كثير . ( 1 ) وجه الاستدلال أنّه قد تقرّر في الاصول أنّ جواب « ما » الاستفهاميّة للعموم ، فيصير المعنى أنّ له الثلث في جميع تصرّفاته من الوصيّة والهبة والعتق والصدقة وغيرها . ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يموت ، ما له من ماله ؟ فقال : له ثلث ماله ، وللمرأة أيضاً . ( 3 ) والتقريب أيضاً ما تقدّم . ومنها : رواية ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : للرجل عند موته ثلث ماله ، وإن لم يوص فليس للورثة إمضاؤه . ( 4 ) وهذه الرواية قد صحّت عن ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، فتكون صحيحة ، ولا يضرّ اشتراك ابن سنان ، والتقريب ما تقدّم بعينه أيضاً . ومنها : رواية عليّ بن عقبة عنه ( عليه السّلام ) عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكاً ليس له غيره ، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك ، كيف القضاء فيه ؟ قال : ما يعتق منه إلَّا ثلثه ، وسائر ذلك الورثة أحقّ بذلك ولهم ما بقي . ( 5 ) ووجه الاستدلال ظاهر بعد ملاحظة ضميمة عدم القول بالفصل . ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) قال : إنّ رجلًا أعتق عبداً له لم يكن مال غيره ؟ قال : سمعت رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة . ( 6 ) وجه الاستدلال أنّ العتق المنجّز لو كان جائزاً من الأصل و لم يكن للورثة حقّاً في ثلثيه لما كان وجه لاستسعاء المملوك في ثلثي قيمته للورثة ، فيعلم أنّ للمملوك حقّ في
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 403
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٤٠٣
هامش
( 1 ) تلخيص الوسائل 10 / 206 .
( 2 ) در كافى : شعيب بن يعقوب .
( 3 ) تلخيص الوسائل 10 / 206 . كافى 7 / 11 .
( 4 ) تلخيص الوسائل 10 / 206 .
( 5 ) تلخيص الوسائل 10 / 217 به نقل از تهذيب .
( 6 ) وسائل 23 / 102 .