تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

يجب عليك ذلك ، ولذا ترى الفقهاء عنونوا مسألة الاقتراض للحجّ بعنوان على حدة ، وحكموا فيها بمقتضى تلك الأخبار . وثانياً : أنّها معارضة بأخبار أخر كصحيحة ابن أبي عمير عن عقبة قال : جاءني سدير الصيرفي فقال : إنّ أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقرأ عليك السلام ويقول لك : مالك لا تحجّ ؟ استقرض وحجّ ( 1 ) . و ما رواه الشيخ في الصحيح وابن أبي عمير عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : إنّي رجل ذو دين ، أ فأتدين وأحجّ ؟ قال : نعم هو أقضى للدين ( 2 ) . ومرسلة الفقيه ، قال : سئل الصادق ( عليه السّلام ) عن رجل ذي دين يستدين ويحجّ ؟ قال نعم هو أقضى للدين ( 3 ) . وصحيحة يعقوب بن شعيب على طريق الصدوق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يحجّ بدين وقد حجّ حجّة الاسلام ؟ قال : نعم إنّ الله سيقضي عنه إن شاء الله . ( 4 ) والترجيح للروايات الأخيرة من حيث السند ، ولأنّ الأخيرة منها صحيحة ، والاوليين صحّتا عن ابن أبي عمير ، وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، مع أنّه لا دلالة للرواية الثانية من الروايات الاولى ، لأنّ الشرط إنّما وقع في السؤال دون الجواب ، وهو لا يدلّ على اشتراطه فى الجواب أيضاً . الثالث : رواية أبي همام قال : قلت للرضا ( عليه السّلام ) : الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء ، أ يقضي دينه أو يحجّ ؟ قال : يقضي ببعض ويحج ببعض ، قلت : لا يكون إلَّا به قدر نفقة الحج ، قال : يقضي سنة ويحجّ سنة ( 5 ) . والجواب عنه أوّلًا : أنّ الظاهر منها أنّ الدين معجّل ولا أقلّ من شمولها له ، فيكون أعمّ

هامش
( 1 ) وسائل 11 / 140 .
( 2 ) وسائل 11 / 140 .
( 3 ) وسائل 11 / 140 فقيه 2 / 437 و 221 .
( 4 ) وسائل 11 / 142 . فقيه 2 / 436 .
( 5 ) وسائل 11 / 141 . فقيه 2 / 436 .