أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقّ يأتيني بالبختج ويقول : قد طُبخ
على الثلث ، وأنا أعلم أنّه يشربه على النصف ؟ فقال : " خمر لا تشربه " إلى آخره ، ( 1 )
وهو مرويّ في الكافي بدون " خمر " قبل قوله ( عليه السلام ) : " لا تشربه " . ( 2 )
وعن بعض الإشكالُ في الاعتماد على رواية التهذيب ؛ تعليلا بكثرة وقوع
التحريف والزيادة والنقصان في الأخبار من الشيخ ، وقد جرى في الرياض على
ترجيح رواية التهذيب وإن كان الكافي أضبطَ ؛ لتقدّم الزيادة على النقيصة . ( 3 )
وفيه : أنّه لا مجال لتقديم الزيادة ، مع كون الكافي أضبطَ ؛ لتعارض جهتي
الرجحان ، فيتأتّى المساواة .
الثالث والثمانون
[ في تعارض رواية الصدوق مع رواية الكليني والشيخ ]
أنّه روى في الفقيه بالإسناد عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " المعتكف بمكّة يصلّى في أيّ بيوت شاء سواء عليه صلّى في المسجد ، أو
في بيوتها " . ( 4 ) لكن رواه في الكافي بالاسناد عن عبد الله بن سنان ، قال : " المعتكف "
إلى آخر المتن . ( 5 ) ورواه الشيخ في التهذيبين بالإسناد أيضاً إلى عبد الله بن سنان ،
قال : " المعتكف " إلى آخر المتن . ( 6 )
هامش
1 . التهذيب 9 : 122 ، ح 526 ، باب الذبائح والأطعمة .
2 . الكافي 6 : 421 ، ح 7 ، باب الطلاء .
3 . رياض المسائل 2 : 364 .
4 . الفقيه 2 : 121 ، ح 522 ، باب الاعتكاف .
5 . الكافي 4 : 177 ، ح 4 ، باب المساجد التي يصلح الاعتكاف بها .
6 . التهذيب 4 : 292 ، ح 890 ، باب الاعتكاف . والاستبصار 2 : 127 ، ح 415 ، باب المواضع التي
يجوز فيها الاعتكاف .