الأئمّة الأطهار . ( 1 )
لكن روى في التهذيب في باب صلاة الكسوف بسنده عن عليّ بن
أبي عبد الله ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) . ( 2 ) وعن الكافي عن عليّ بن عبد الله ، ( 3 ) وهو
سهو ؛ إذ المقصود بعليّ بن أبي عبد الله هو عليّ بن جعفر ، وهو يروي عن أخيه
موسى ( عليه السلام ) كثيراً ، كما روى عنه هنا أيضاً .
وروى في الكافي في باب من أبواب كتاب الديات والقصاص عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثمّ رجع أحدهم بعد ما قُتل الرجل ، قال :
" إن قال الرابع : وهمت ضُرب الحدَّ وأُغرم الديةَ ، وإن قال : تعمّدت قُتل " . ( 4 )
وروى عن ابن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا ، فلمّا قتل ، رجع أحدهم عن
شهادته ، قال : فقال : " يقتل الرابع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثةَ أرباع الدية " . ( 5 ) ثمّ
روى الروايتين المذكورتين في كتاب الشهادات في باب من شهد ثمّ رجع عن
شهادته . ( 6 )
إلاّ أن يقال : إنّ ذكر الرواية في البابين المختلفين من باب المناسبة مع البابين
ليس من باب التكرار غير المناسب .
وأمّا الترجيح بفتوى الشيخ فلم أظفر بالترجيح بفتوى الفقيه الواحد ، وإن
هامش
1 . رجال السيّد بحر العلوم 3 : 330 .
2 . التهذيب 3 : 154 ، ح 329 ، باب صلاة الكسوف .
3 . الكافي 3 : 463 ، ح 1 ، باب صلاة الكسوف . وفيه : " عن عليّ بن عبد الله " .
4 . الكافي 7 : 366 ، ح 2 ، باب من كتاب الديات .
5 . الكافي 7 : 366 ، ح 3 ، باب من كتاب الديات .
6 . الكافي 7 : 384 ، ح 4 - 5 ، باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته .