وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب آداب الأحداث الموجبة
للطهارة عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا سمّيت في الوضوء طهر جسدك كلّه ، وإذا لم تسمّ لم يطهر
من جسدك إلاّ ما مرّ عليه الماء " ، ( 1 ) ثمّ روى في باب صفة الوضوء والفرض منه
والسنّة عين الرواية المذكورة سنداً ومتناً . ( 2 )
وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب الحيض والاستحاضة
والنفاس عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، عن سيف بن
عميرة عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طهرت الحائض قبل
العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر " . ( 3 )
وروى عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الربيع ، قال : حدّثني
سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " إذا طهرت
الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت
العصر " . ( 4 )
وهذان الحديثان متّحدان سنداً ودلالةً كما لا يخفى ، وبه صرّح الشهيد الثاني
- كما عن خطّه - في الحاشية .
وأيضاً روى في التهذيب في الزيادات في باب كيفيّة الصلاة وصفتها
والمفروض من ذلك والمسنون عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ،
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصّص
هامش
1 . التهذيب 1 : 355 ، ح 1060 ، باب الزيادات من آداب الأحداث الموجبة للطهارة .
2 . التهذيب 1 : 358 ، ح 1074 ، باب الزيادات من صفة الوضوء والفرض منه .
3 . التهذيب 1 : 390 ، ح 1201 ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس ، وليس فيه عبارة
" بن فضّال " .
4 . التهذيب 1 : 390 ، ح 1202 ، باب الزيادات من الحيض والاستحاضة والنفاس .