المولى التقيّ المجلسي ، ( 1 ) وإن كان كلامه المتقدّم فيما أسقط فيه الكليني ،
وهاهنا قد أسقط الشيخ ما ذكره الكليني .
ويمكن رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، فيكون المقصود
بأحمد بن محمّد هو البزنطيَّ بشهادة اتّفاق رواية أحمد بن محمّد بن عيسى
عن البزنطي في بعض الأسانيد ، كما فيما رواه في الكافي في باب أكثر ما تلد
المرأة عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن
محمّد بن أبي نصر ، ( 2 ) وكذا تعداد أحمد بن محمّد بن عيسى في عداد من روى عن
البزنطي في الفهرست . ( 3 )
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوانين المذكورين آنفاً أنّ المدار هنا على
الإضمار في صدر السند الثاني بخلاف العنوانين المذكورين آنفاً ، والفرق بين هذا
العنوان والعنوان المتقدّم - بعد الاشتراك في الإضمار - في صدر السند الثاني
وتعيُّنِ مرجع الضمير في صدر السند الأوّل - أنّ البحث في العنوان المتقدّم في
نفس الإرجاع ، وهاهنا بملاحظة الإسقاط .
التاسع عشر
[ في بيان توهّم من الشيخ ]
أنّه روى في التهذيب في ذيل قوله : " ولا يقطع شيء من أكفان الميّت
بحديد " ( 4 ) عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن ابن جمهور . ( 5 )
هامش
1 . روضة المتّقين 14 : 332 .
2 . الكافي 6 : 16 ، ح 1 ، باب أكثر ما تلد المرأة .
3 . الفهرست : 19 / 53 .
4 . المقنعة : 75 .
5 . التهذيب 1 : 295 ، ح 863 ، باب تلقين المحتضرين .