لانطباق مشيخة الاستبصار على مشيخة التهذيب .
ونظير ذلك أنّه روى في التهذيب عن الكليني بسنده عن زرارة عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) " الأذان جزم ( 1 ) بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حَدْر " ( 2 ) وهو غير
مذكور في الكافي ، وبه اعترف الوالد الماجد ( رحمه الله ) كالمنتقى ، ( 3 ) والعجب من
صاحب الوسائل ( 4 ) وصاحب الوافي ، ( 5 ) حيث إنّهما نسبا الرواية المذكورة
إلى الكافي ، وكذا العجب من شيخنا البهائي في الحبل المتين ؛ حيث عدّ تلك
الرواية من روايات باب الأذان . ( 6 )
قال الوالد الماجد ( رحمه الله ) : " ولم أطّلع على رواية رواها الشيخ عنه أي الكليني
ولم يكن في الكافي غير هذه ، وما رواه في الاستبصار في باب المقدار الذي
يجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير " ( 7 ) انتهى .
لكن في الكافي بسنده عن أبي جعفر ( عليه السلام ) " إذا أذّنت فأفصِح بالألف والهاء ،
وصلّ على النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر في أذان أو غيره " ( 8 ) فلعلّه نقل عن
الحفظ فوقع السهو .
هامش
1 . قال في الوافي : " في النهاية فسّر " الجزم " بالسكون وترْكِ المدّ والإعراب في أواخر حروفه قال :
والجزم القطع " . الوافي 5 : 576 .
2 . التهذيب 2 : 58 ، ح 203 ، باب الأذان والإقامة .
3 . منتقى الجمان 1 : 518 ، باب الأذان والإقامة .
4 . وسائل الشيعة 4 : 652 ، باب 24 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 2 .
لا يخفى أنّه : لا داعي للعجب ، بل العجب من العجب ، فإنّ صاحب الوسائل قد قال في ذيل
الحديث : " هذا الحديث رواه الشيخ عن الكليني ، ولم نجده في الكافي ، فكأنّه نقله من غيره من
مؤلِّفاته " ، نعم ، العجب يرد على صاحب الوافي .
5 . الوافي 5 : 576 ، ح 6621 ، باب صفة الأذان والإقامة .
6 . الحبل المتين : 201 .
7 . الاستبصار 2 : 14 ، ح 1 ، باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة .
8 . الكافي 3 : 303 ، باب بدء الأذان والإقامة .