محمّد بن الفضيل الذي يروى عن أبي الصباح واعتمد عليه المشايخ
يحتمل الثقة وغيره ، ولكنّ الظاهر من أخباره الصحّة ، وليس في باب
من أبواب الأُصول والفروع إلاّ وله حديث صحيح المتن موافق لأخبار
الفضلاء الأجلّة - إلى أن قال - : ولو تفكّر منصف في أخبار حريز
وجميل بن درّاج وأمثالهما وفي أخباره وأخبار أمثاله لكان يحكم
بأصحّيّة الثاني . ( 1 )
[ في أنّه محمّد بن الفضيل بن يسار ]
وقال السيّد الداماد في حاشية الاستبصار - عند الكلام فيمن أفطر في شهر
رمضان ، فلم يقضه حتّى مات - : كلّما كان في الإسناد محمّد بن الفضيل عن
أبي الصباح الكناني فالمعنيّ به : محمّد بن الفضيل بن يسار على ما حقّقناه في
غير موضع واحد ، وذلك ممّا قد استفدته من الصدوق في الفقيه . ( 2 )
وذكر نظيره في بعض حواشيه على رسالته الرضاعيّة . ( 3 )
قوله : " وذلك ممّا قد استفدته من الصدوق في الفقيه " إشارة إلى أنّ الصدوق
قد أكثر في الرواية عن محمّد بن فضيل عن أبي الصباح الكناني ، ( 4 ) وذكر في
المشيخة طريقه إلى محمّد بن القاسم بن فضيل البصريّ صاحب الرضا ( عليه السلام ) ، ( 5 )
ولم يذكر في المشيخة طريقه إلى محمّد بن الفضيل .
ومحمّد بن القاسم بن فضيل هو الهندي ، وجدّه فضيل بن يسار ، وهو ثقة ،
هامش
1 . روضة المتّقين 14 : 447 .
2 . حاشية الاستبصار لا توجد لدينا .
3 . ضوابط الرضاع = الرضاعيّة ( المطبوعة ضمن كلمات المحقّقين ) : 38 .
4 . كما في الفقيه 2 : 75 ، ح 326 ، باب ما يجب على من أفطر . . . ؛ ص 209 ، ح 955 ، باب الأشعار
والتقليد ؛ وج 3 : 67 ، ح 224 ، باب العتق وأحكامه ؛ و 143 ، ح 631 ، باب المضاربة .
5 . الفقيه 4 : 91 ، من شرح مشيخة الفقيه .