ويمكن أن يقال : إنّه ينبغي إخراج هذه الصورة عن مورد الكلام ؛ لوضوح
الواسطة بملاحظة مأخذ الرواية ، فالمدار على المأخذ .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب القضاء ، ( 1 )
وفي الاستبصار في باب العدالة المعتبرة في الشهادة عن محمّد بن أحمد [ عن
محمّد ] بن موسى ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليّ بن عقبة ، عن
موسى بن أكيل النميري ، عن ابن أبي يعفور ، إلى آخره ؛ ( 2 ) حيث إنّ الأصل عن
أحمد بن الحسن بن عليّ ، وقد سقط " أحمد " مع لفظة " عن " بشهادة ثبوته في
أسانيدَ متعدّدة مذكورة في التهذيب بعد تلك الرواية في الباب المتقدّم ، ( 3 ) وكذا
ثبوته في الاستبصار في بعض الأسانيد المذكورة في الباب المتقدّم بعد تلك
الرواية ، ( 4 ) وكذا في باب شهادة الأجير مقروناً بوجود أحمد . ( 5 )
هذا ، والظاهر أنّ المقصود بالحسن هو الحسن بن عليّ بن فضّال ، لكنّ
الحسن بن عليّ بن فضّال لا يروي عن أبيه ، كما نصّ عليه النجاشي ، إلاّ أنّه ينافي
ما رواه عن ابن الغضائري من أنّه رأى نسخة أخرجها الصدوق وقال : " حدّثنا
محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني ، قال : حدّثنا عليّ بن الحسن بن فضّال ،
عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) " ولعلّه لذلك قال : " ولا رويت من غير هذا الطريق " . ( 6 )
ومزيد الكلام موكولٌ إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي
عند الكلام في أغلاط النجاشي .
هامش
1 . تهذيب الأحكام 6 : 241 ، ح 596 ، باب البيّنات .
2 . الاستبصار 3 : 12 ، ح 33 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة . وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
3 . تهذيب الأحكام 6 : 243 ، ح 604 ، باب البيّنات .
4 . الاستبصار 3 : 13 ، ح 34 ، باب العدالة المعتبرة في الشهادة .
5 . الاستبصار 3 : 21 ، ح 62 ، باب شهادة الأجير .
6 . رجال النجاشي : 257 / 676 . والكلام كلّه في عليّ بن الحسن بن فضّال .