جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال عن الكليني ، عن عليّ بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، إلى آخره ؛ ( 1 ) حيث إنّه
قال المحقّق الشيخ محمّد : " إبراهيم بن هاشم لا يروي عن معاوية بن عمّار
بلا واسطة ، والصحيح ما وقع في الكافي من توسّط ابن أبي عمير بينهما " .
ومن ذلك ما رواه في التهذيب في زيادات الحجّ ، ( 2 ) وفي الاستبصار في الباب
المتقدّم عن الكليني ، عن عدّة من الأصحاب ، عن أحمد بن محمّد ، عن سعد بن
أبي خلف ، قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) إلى آخره ؛ ( 3 ) حيث إنّه قد حكى في
المنتقى أنّه قد اتّفق نسخ الكافي والتهذيبين على ذكر السند بهذه الصورة ، مع أنّ
المعهود والمتكرّر في رواية أحمد بن محمّد ، عن سعد بن أبي خلف أن يكون
بواسطة ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، ولعلّ الواسطة منحصرة فيهما ،
فلا يضرّ سقوط الواسطة . ( 4 )
ومن ذلك ما رواه في الاستبصار في باب جواز العمرة المبتولة في أشهر الحجّ
عن الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر
اليماني ، عن أبي عبد الله ، إلى آخره ؛ ( 5 ) حيث إنّه رواه في الكافي في باب العمرة
المبتولة ، ( 6 ) وفي التهذيب في زيادات الحجّ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه
ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى . ( 7 )
هامش
1 . الاستبصار 2 : 320 ، ح 1132 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة .
2 . تهذيب الأحكام 5 : 410 ، ح 1427 ، باب زيادات في فقه الحجّ .
3 . الاستبصار 2 : 319 ، ح 1131 ، باب جواز أن يحجّ الصرورة عن الصرورة إذا لم يكن له مال .
4 . منتقى الجمان 3 : 81 .
5 . الاستبصار 2 : 327 ، ح 1160 ، باب جواز العمرة المبتولة .
6 . الكافي 4 : 535 ، ح 3 ، باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ .
7 . تهذيب الأحكام 5 : 436 ، ح 1516 ، باب زيادات الحجّ .