ولعلّ محمّد بن أحمد بن يحيي يروي في جميع رواياته عن العمركي ، عن
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) .
لكن يندفع ذلك بأنّ التقييد المذكور وإن يقتضي البناء على كون محمّد بن
أحمد في صورة الإطلاق هو محمّد بن أحمد بن يحيي ، لكن ينافي التقييدَ
المذكور التقييدُ بالعلوي في أسانيدَ أُخرى ، كما رواه في التهذيب في باب التيمّم
وأحكامه عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن
العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 1 )
وما رواه في التهذيب في باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما
لا يجوز من الزيادات عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 2 )
وما رواه في التهذيب في باب " الصبيانُ متى يؤمرون بالصلاة " من الزيادات
عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي
البوفكي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) . ( 3 )
وما رواه في التهذيب في باب الصلاة في السفر من الزيادات عن محمّد بن
عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن
عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 4 )
فيتأتّى التعارض بين التقييد بابن يحيى والتقييد بالعلوي ، فلا مجال لحمل
الإطلاق على الأشعري .
بل نقول : إنّ تقييد الراوي في حال رواية الراوي عنه في حال الإطلاق مقدّمٌ
هامش
1 . تهذيب الأحكام 1 : 192 ، ح 554 ، باب التيمّم وأحكامه .
2 . تهذيب الأحكام 2 : 365 ، ح 1515 ، باب فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان ( زيادات ) .
3 . تهذيب الأحكام 2 : 380 ، ح 1587 ، باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ( زيادات ) .
4 . تهذيب الأحكام 3 : 231 ، ح 596 ، باب صلاة السفر ( زيادات ) .