وقد اتّفق يزيد بن إسحاق شعر في الأسانيد أيضاً .
منها : ما رواه في الكافي في كتاب الحجّة في باب الأُمور التي توجب حجّة
الإمام عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن شعر ، عن
هارون بن حمزة ، عن عبد الأعلى قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 1 )
ومنها : ما رواه في الكافي في كتاب الطهارة في باب مقدار الماء الذي يُجزى
للوضوء والغسل عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
ومنها : ما رواه في الكافي في باب الشفعة عن محمّد بن يحيى ، عن
محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 3 )
ومنها : ما رواه في الكافي في باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن
هارون بن حمزة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 4 )
ومنها : ما رواه في الكافي في كتاب النكاح في باب " الرجلُ يحلّ جاريته
لأخيه والمرأة تحلّ جاريتها لزوجها " عن عليّ بن إبراهيم ، عن الخشّاب ، عن
يزيد بن إسحاق شعر ، عن الحسن بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 5 )
ومنها : ما رواه في الكافي في كتاب الطلاق في باب طلاق عدّة المسترابة
عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن
هامش
1 . الكافي 1 : 284 ، ح 2 ، باب الأُمور التي توجب حجّة الإمام ( عليه السلام ) .
2 . الكافي 3 : 22 ، ح 6 ، باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء والغسل .
3 . الكافي 5 : 281 ، ح 5 ، باب الشفعة .
4 . الكافي 5 : 301 ، ح 1 ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع .
5 . الكافي 5 : 470 ، ح 15 ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه والمرأة تحلّ جاريتها لزوجها .