صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) " . ( 1 )
وقد حكى في المنتقى نقلاً بأنّ رواية صفوان عن ابن أبي عمير من باب السهو
والغلط ؛ لعدم تعاهد رواية أحدهما عن الآخر . والصواب في كلّ من السندين إنّما
هو العطف أو غيره . ( 2 )
ويرشد إلى ما استصوبه من العطف وقوع العطف في بعض الأسانيد ، كما
رواه في الكافي في باب الوقوف بعرفةَ وحدّ الموقف عن عليّ بن إبراهيم ، عن
أبيه ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وصفوان بن
يحيى ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 3 )
وكذا ما رواه في الاستبصار في باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام
أم لا ؟ عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن رفاعة
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) " ، إلى آخره . ( 4 )
[ التنبيه ] الثالث والعشرون
[ في رواية الحسن بن فضّال عن ابن أبي عمير ]
أنّه روى في الاستبصار في باب كسب الحجّام عن أحمد بن محمّد ، عن
ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) " ، إلى آخره . ( 5 )
قال المحقّق الشيخ محمّد : " لم يعهد رواية ابن فضّال - وهو الحسن - عن
هامش
1 . الاستبصار 2 : 241 ، ح 838 ، باب السعي بغير وضوء .
2 . منتقى الجمان 3 : 217 و 266 .
3 . الكافي 4 : 463 ، ح 4 ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف .
4 . الاستبصار 2 : 245 ، ح 857 ، باب أنّه هل يجوز دخول مكّة بغير إحرام .
5 . الاستبصار 3 : 59 ، ح 193 ، باب كسب الحجّام .