وباب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة . ( 1 )
فلو كان المقصود بأحمد بن محمّد في كلام الشيخ في الفهرست هو أحمد بن
محمّد بن خالد البرقي ، فالظاهر اتّحاد عليّ بن الحكم النخعي المذكور في كلام
النجاشي ، وعليّ بن الحكم الكوفي المذكور في كلام الشيخ في الفهرست ؛ لظهور
وحدة الراوي في وحدة المروي عنه .
وكذا الحال لو كان المقصود بعليّ بن الحكم المذكور هو أحمد بن محمّد بن
عيسى ؛ لما يستفاد من الشيخ في الفهرست في ترجمة معاوية بن ميسرة من رواية
أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم ، ( 2 ) وكذا ما يستفاد منه في ترجمة
محمّد بن فضيل الأزرق من رواية أحمد بن محمّد بن عيسى - كأحمد بن
محمّد بن خالد - عن عليّ بن الحكم . ( 3 )
ومع هذا قد سمعت من النجاشي رواية محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن
الحكم النخعي ، وسمعت من الشيخ في الفهرست رواية محمّد بن السندي عن
عليّ بن الحكم الكوفي .
والسندي لقب إسماعيل - على ما ذكره الكشّي ( 4 ) - أو نصر بن الصباح على
الاحتمالين في العبارة .
ولعلّ الأخير أظهر على ما في بعض النسخ ، لكن عن بعض النسخ " السري "
بدل " السندي " وهو مقتضى ما صنعه العلاّمة في الخلاصة ؛ حيث إنّه عنون عليّ بن
السري ونقل حديث تلقّب إسماعيل ب " السري " فيه . ( 5 )
هامش
1 . تهذيب الأحكام 2 : 177 ، ح 710 ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة .
2 . الفهرست : 167 / 731 .
3 . الفهرست : 147 / 622 .
4 . رجال الكشّي 2 : 860 / 1119 .
5 . خلاصة الأقوال : 69 / 28 .