بسم الله الرحمن الرحيم
ومنه - سبحانه - الاستعانة للتتميم
وبعد ، فهذه مقالة في باب عبد الله بن محمّد ، حيث إنّه قد اتّفق في الأسانيد
كثيراً خصوصاً أسانيد الكافي رواية محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد ،
خصوصاً عن عليّ بن الحكم ، كما رواه في الكافي - في باب أنّه لا رضاعَ بعد
فطام - عن محمّد بن يحيى عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن
عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " الرضاع قبل الحولين
قبل أن يفطم " . ( 1 )
وما رواه في الكافي - في باب الصيد بالسلاح - عن محمّد بن يحيى عن
عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبي ، قال :
سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه ، فيبتدره القوم فيقطعونه ؟ فقال : " كُلْه " . ( 2 )
وما رواه - في باب ما يذكّى به الذبيحة عند الاضطرار - عن محمّد بن يحيى
عن عبد الله بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن محمّد بن مسلم ، قال : قال
أبو جعفر ( عليه السلام ) في الذبيحة بغير حديدة قال : " إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة
فاذبحها بحجر " . ( 3 )
هامش
1 . الكافي 5 : 443 ، ح 2 ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام وفيه بدلاً عن عبد الله بن محمّد : " أحمد بن محمّد " .
2 . الكافي 6 : 211 ، ح 9 ، باب الصيد بالسلاح .
3 . الكافي 6 : 228 ، ح 1 ، باب ما يذكى به الذبيحة عند الاضطرار .