عثمان ما رواه في التهذيب في باب حكم الجنابة وصفة الطهارة ، ( 1 ) وفي الاستبصار
في باب أنّ المرأة إذا أنزلت ، وجب عليها الغسل في النوم واليقظة ، وعلى كلّ حال
بالإسناد عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أديم بن الحرّ ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . ( 2 )
وكذا ما رواه في التهذيب في باب أحكام الجماعة وصفتها ، عند شرح قوله :
" ولا يجوز لمن يقتدي بالإمام أن يصلّي معه العصر ولا يكون قد صلّى الظهر " عن
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 3 ) لكن بنى في
المنتقى على أنّ احتمال السقوط سهواً في الأوّل أقربُ إلى الاختيار . ( 4 )
وبعد هذا أقول : إنّه قد روى الحسين بن سعيد ، عن معاوية بن عمّار كما
حرّرناه في ذيل الرسالة المعمولة في رواية الكليني عن أبي داود . ومعاويةُ بن
عمّار قد توفّي في سنة خمس وسبعين في أواخر الكاظم ( عليه السلام ) ؛ لأنّه ( عليه السلام ) قبض في سنة
اثنتين وثمانين ومائة كما نقل عن بعض . وقد حكى شيخنا البهائي في مشرق
الشمسين - عند الكلام في أحكام الوضوء ؛ وكذا في الحاشية المنسوبة إليه على
الاستبصار - أنّ الحسين بن سعيد يروي عن بعض أصحاب الصادق ( عليه السلام ) . ( 5 ) فملاقاة
الحسين بن سعيد مع معاوية بن عمّار ممكنة ، بل هي غير بعيدة ، فملاقاة
الحسين بن سعيد مع حمّاد بن عثمان ممكنة أيضاً ، بل هي غير بعيدة ؛ لأنّ
هامش
1 . تهذيب الأحكام 1 : 121 ، ح 319 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها .
2 . الاستبصار 1 : 105 ، ح 344 ، باب المرأة إذا أنزلت وجب عليها الغسل في النوم واليقضة وعلى كلّ
حال .
3 . تهذيب الأحكام 3 : 49 ، ح 172 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة وصفة الإمام ومن يقتدى به
ومن لا يقتدى به .
4 . منتقى الجمان 2 : 141 ، باب صلاة الجماعة .
5 . مشرق الشمسين : 162 .