كما رواه في التهذيب في أواخر باب الزيادات في فقه الحجّ ، عن صفوان ،
عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي عمير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 1 ) لكن حكم في
المنتقى بأنّ رواية حمّاد بن عثمان عن ابن أبي عمير من باب السهو . ( 2 )
[ التنبيه ] الثامن
[ في رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي ]
أنّه روى الشيخ في الاستبصار في باب من أحرم قبل الميقات ، عن الحسين
ابن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) إلى آخره . ( 3 )
وقد ذكر في المنتقى : أنّه اتَّفقت كلمة المتأخّرين على صحّة هذا الحديث .
ولا شكّ عند الممارس أنّه غير صحيح ؛ لأنّ حمّاداً إن كان ابنَ عثمان - كما يُشعر
به روايته عن الحلبي - فالحسين بن سعيد لا يروي عنه بغير واسطة قطعاً . وإن كان
ابنَ عيسى ، فهو لا يروي عن عبيد الله الحلبي فيما تعارف عند إطلاق الحلبي ،
وذكر أنّ في بعض النسخ : " حمّاد ، عن عليّ " ورواية حمّاد بن عيسى عن عليّ بن
أبي حمزة معروفة . ( 4 )
وذكر السيّد الداماد في حاشية الاستبصار : أنّ هذا السند بعينه متكرّر الوقوع
في أسانيد الأخبار جدّاً ولا سيّما في التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) وقد اتّفق على
هامش
1 . تهذيب الأحكام 5 : 477 ، ح 1687 ، باب الزيادات في فقه الحجّ .
2 . منتقى الجمان 3 : 285 - 286 ، باب الطواف والسعي .
3 . الاستبصار 2 : 163 ، ح 534 ، باب من أحرم قبل المقيات .
4 . منتقى الجمان 3 : 138 - 139 ، باب أشهر الحجّ ومواقيت الإحرام بالمضمون .
5 . تهذيب الأحكام 5 : 53 ، ح 162 ، باب المواقيت .
6 . الاستبصار 2 : 163 ، ح 534 ، باب من أحرم قبل الميقات .