أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( 1 )
وقد سمعت الحال فيه عن المشتركات .
وكذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الأوّل ، كما في التهذيب - في باب
بيع الواحد بالاثنين وأكثر منه وما يجوز منه وما لا يجوز - بالإسناد عن
القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) إلى آخره ، وما في
التهذيب في باب الذبائح بالإسناد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 3 ) أو بالثاني ، ( 4 ) كما عن بصائر الدرجات بالإسناد عن القاسم
الجوهري عن عليّ عن أبي بصير . ( 5 )
وكذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الأوّل وتقييد المرويّ عنه بالقيد الأوّل
أيضا ، كما في الكافي في باب عرض الأعمال على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) بالإسناد
عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 6 )
والله العالم .
قد تمّ الكتاب بعون الملك الوهّاب .
هامش
1 . تهذيب الأحكام 8 : 146 ، ح 507 ، باب عدد النساء .
2 . تهذيب الأحكام 7 : 98 ، ح 422 ، باب بيع الواحد بالاثنين . . . .
3 . تهذيب الأحكام 9 : 65 ، ح 275 ، باب الذبائح والأطعمة .
4 . أي : وكذا الحال في تقييد الراوي بالقيد الثاني ، ففي الروايتين الأوّلتين الراوي عن عليّ مقيّد بقيد
الأوّل وهو : محمّد ، وفي الرواية الثالثة مقيّد بقيد الثاني وهو : الجوهري .
5 . بصائر الدرجات : 395 ، ح 5 .
6 . الكافي 1 : 219 ، ح 1 ، باب عرض الأعمال على النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) .