نعم ، يمكن القول بالدلالة بملاحظة ما ذكرناه ممّا رواه في التهذيب في أواخر
باب تطهير الثياب وغيرها . ( 1 )
لكن قد سمعتَ احتمال الاشتباه فيه ، فلا دلالة في عدم الاستثناء على عدم
الضعف رأساً .
بقي أنّه قد روى في التهذيب في باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، عن
الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان بن
عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 2 ) إلى آخره .
وليس في الكافي " ابن يحيى " . ( 3 )
مع أنّ محمّد بن يحيى العطّار - وهو المقصود بمحمّد بن يحيى في السند
المذكور - يروي عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعثمان بن عيسى يروي عنه
أحمد بن محمّد بن عيسى ، فكان الصواب إبدالَ ابن يحيى بابن عيسى ، أو
الاقتصارَ على أحمد بن محمّد كما سمعت الاقتصارَ من الكليني في بعض
الأسانيد المتقدّمة على أحمد ، والمقصود به أحمد بن محمّد بن عيسى .
على أنّه لا مجال لرواية محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ بمحمّد بن يحيى
في السند المذكور - كما سمعت - عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار المقصودِ
بأحمد بن محمّد بن يحيى ولو كان متعدّداً ولاشتهاره ؛ للزوم رواية الوالد عن
الولد .
اللهمّ إلاّ أن يكون أحمد بن محمّد بن يحيى في السند المذكور على فرض
ثبوته فيه من باب المهمل .
هامش
1 . تهذيب الأحكام 3 : 18 ، ح 65 ، باب تطهير الثياب وغيرها .
2 . تهذيب الأحكام 1 : 42 ، ح 116 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، وفيه : " محمّد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن عثمان " إلى آخره .
3 . الكافي 3 : 3 ، ح 5 ، باب الماء الذي لا ينجّسه شيء .