لا يجوز ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن أبيه . ( 1 )
لكنّ الظاهر وقوع السقط بأن كان السند محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن أبيه ، كما في التهذيب في زيادات الصلاة من الجزء الأوّل
في باب العمل في ليلة الجمعة ويومها . ( 2 )
لكنّه روى في التهذيب في أواخر باب تطهير الثياب وغيرها ، عن محمّد بن
أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن يحيى . ( 3 )
وفي باب تلقين المحتضرين وتوجيههم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك
الحال وتطهيرهم بالغسل وإسكانهم الأكفان ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة . ( 4 )
وكذا ما رواه في التهذيب إلاّ أنّه لعلّه اشتباه عن أحمد بن محمّد بن عيسى .
لكن في بعض النُسخ ليس أحمد بن يحيى ، إلاّ أنّه حكي ثبوته في نسخة
شيخنا البهائي .
وربما يُرشد إلى وقوع السقط في السند المتقدّم ما رواه في التهذيب ، في باب
العمل في ليلة الجمعة ويومها ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ،
عن أبيه ؛ ( 5 ) إذ المراد بأبي جعفر هو أحمد بن محمّد بن عيسى .
قال العلاّمة في الفائدة الثانية من الفوائد المرسومة في خاتمة الخلاصة : " ذكر
الشيخ وغيره في كثير من الأخبار سعد بن عبد الله عن أبي جعفر ، والمراد
هامش
1 . تهذيب الأحكام 2 : 371 ، ح 1546 ، باب ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز .
2 . تهذيب الأحكام 3 : 18 ، ح 65 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها ، وفيه : " محمّد بن أحمد بن يحيى
عن أحمد بن محمّد عن أبيه " .
3 . تهذيب الأحكام 1 : 284 ، ح 832 ، باب تطهير الثياب وغيرها .
4 . تهذيب الأحكام 1 : 322 ، ح 939 ، باب تلقين المحتضرين .
5 . تهذيب الأحكام 3 : 19 ، ح 67 ، باب العمل في ليلة الجمعة ويومها .