عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) " ، ( 1 ) إلى آخره .
وقوله في باب صلاة الميّت : " أحمد بن محمّد البرقي ، عن أبيه ،
عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جرّاح المدائني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ، ( 2 ) إلى آخره .
[ التنبيه ] الثاني عشر
[ رواية أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم ]
أنّه قد يروي في الكافي عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم كما في
كتاب النكاح في باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال ، عن أحمد بن
محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن ضريس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ( 3 ) إلى آخره .
وكذا قد يروي في التهذيب ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم كما
في كتاب الطهارة في باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من
ذلك : " عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، قال :
سألتْني امرأة أن أُدخلها على أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ، ( 4 ) إلى آخره .
والظاهر أنّ المقصود هو أحمد بن محمّد بن عيسى ؛ لكثرة رواية أحمد بن
محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم كما في الكافي في كتاب النكاح في باب
السنّة في المهر عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن
هامش
1 . تهذيب الأحكام 2 : 124 ، ح 472 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة
وترتيبها والقراءة فيها والتسبيح في ركوعها وسجودها والقنوت فيها والمفروض من ذلك والمسنون
2 . كذا ، ولم نعثر عليه .
3 . الكافي 5 : 339 ، ح 4 ، باب فضل شهوة النساء على شهوة الرجال .
4 . تهذيب الأحكام 1 : 151 ، ح 431 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك .