في تعليقات التهذيب عند الكلام في سقوط الوضوء مع غسل الجنابة ، ( 1 ) وكذا
العلاّمة البهبهاني في التعليقات ، ( 2 ) والمحقّق القمّي في المناهج عند الكلام في بيع
السلاح لأعداء الدين .
وهو مقتضى ما ذكره العلاّمة في القسم الأوّل من الخلاصة ، ( 3 ) وكذا تصحيحه
في المختلف في مسألة العقد على الأُختين حديثَ أبي بكر الحضرمي في قوله :
احتجّ ابن الجنيد بما رواه أبو بكر الحضرمي في الصحيح ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) . ( 4 )
وكذا ما عن المقدّس - فيما رواه الشيخ في مكاسب التهذيب ومكاسب
الاستبصار - في باب مَنْ له على غيره مالٌ فيجحده ثمّ يقع للجاحد عنده مال هل
يجوز له أن يأخذه بدلاً له ، أم لا ؟ - عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن
مسكان عن أبي بكر قال قلت له : رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها ،
أيجوز لي إن وقع له قِبَلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : " نعم ، ولهذا
كلام " قلت : وما هو ؟ قال : " تقول : اللّهمّ إنّي لم آخذه ظلماً ولا خيانةً ، وإنّما أخذته
مكان مالي الذي أخذ منّي ، لم أزدد عليه شيئاً " ( 5 ) وعن الحسن بن محبوب عن
سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 6 ) - من الحكم بعدم
الإضمار وعدم التصريح بتوثيق أبي بكر في الحديث الأوّل ، وعدم إضرار الثاني
هامش
1 . تعليقات التهذيب للجزائري مخطوط .
2 . تعليقة الوحيد البهبهاني : 384 .
3 . خلاصة الأقوال : 189 / 24 .
4 . مختلف الشيعة 7 : 71 .
والصحيح موجود في الكافي 5 : 431 ، ح 2 ، باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ؛ وتهذيب
الأحكام 7 : 285 ، ح 1205 ، باب فيمن أحلّ الله نكاحه من النساء ؛ والاستبصار 3 : 169 ، ح 618 ،
باب الرجل يعقد على المرأة ثمّ يعقد على أختها وهو لا يعلم .
5 . تهذيب الأحكام 6 : 348 ح 982 ، باب المكاسب ( في التقاص ) ؛ الاستبصار 3 : 52 ، ح 168 .
6 . تهذيب الأحكام 6 : 348 ، ح 983 ، باب المكاسب ( في التقاص ) .