أي لا يكونُ كثيرَ النسيانِ ، كما هو - أعني غلبة الذكر وعدم كثرة النسيان - حالُ أكثرِ
أفراد نوع الإنسان .
وإليه يرجع التفسير ب " أن لا يكون سهوه غالباً على ذكره ولا مساوياً له " كما
جرى عليه شيخُنا البهائي في مشرقه ( 1 ) ، فالمرجع إلى غلبة بقاء المحفوظ ( 2 ) في
الخاطر ، أي حدّاً معتدّاً به في قبال الزوال بسرعة بعد التمكّن من الحفظ ، فليس
الغرضُ البقاءَ مدّة العمر ، كيف ! وما لا يبقى مدّة العمر أغلب ممّا يبقى .
ويرشد إلى ذلك - أعني ما ذُكِرَ في معنى الضبط - تفسيرُ الضبط من السيّد
السند المحسن الكاظمي بقوّة الحفظ بأن يحفظَ ما سَمعَه غالباً ، ولا يزولُ ما
حَفظَه بسرعة ( 3 ) .
إلاّ أنّ علّة اشتراط الضبْط بالمعنى المذكور تقتضي اشتراط غلبة التمكّن من
الحِفْظ بالأولويّة أو بالالتزام . ولعلّه الأظهر . ونظيره أنّ عدّ التوحيد من أُصول
الدين يقتضي كون الإقرارِ بالأُلوهيّة من أُصول الدين بالالتزام .
والظاهر أنّ اشتراطَ خصوص غلبة الذكر من جهةِ كمال نُدرة عدمِ التمكّن من
الحفظ أو عدم وقوعه .
هامش
1 . مشرق الشمسين : 39 .
2 . ربّما اشترط الشهيد الثاني في الروضة في القاضي غلبة الحفظ ، ونقله عن الشهيد الأوّل ، والغرض
الصيانة عن اختلال المرافعات كما في اشتراط الكتابة ، وربّما نسب الوالد الماجد إلى الشهيدين
اشتراط الاجتهاد بغلبة الحفظ ( منه عفي عنه ) .
3 . عدّة الرجال 1 : 104 .