[ في الشهادة على الشهادة ]
ويتفرّع على اعتبار عموم الشهادة اعتبارُ الشهادة على الشهادة ، لكن مع قيام
فرعين على كلٍّ من الأصلين ، سواء اتّحد الفرعان أو اختلفا ، وإلاّ فلو قام فرعٌ على
كلٍّ من الأصلين ، أي قامَ فرعٌ على أصل وفرعٌ آخر على أصل آخر ، فلا مجال
لاعتباره ؛ للزوم ثبوت شهادة كلٍّ من الأصلين بشهادة الواحد ؛ إذ المشهود به في
الشهادة الثانية هو شهادة الأصلين ، لا ما شهدا به ، أعني المشهود به في الشهادة
الأُولى .
وربّما فرّق بعضٌ في البين ، حيث إنّه تمسَّك في اعتبار عموم الشهادة بعموم
دليل اعتبار البيّنة ، وبنى على عدم اعتبار الشهادة على الشهادة ؛ تمسُّكاً بالأصل ،
وعدم الدليل ، واختصاص حجّيّة البيّنة بالأموال وحقوق الآدميّين .
وليس بالوجه .
نعم ، ربّما حكي عن العلاّمة في التذكرة دعوى الإجماع على عدم اعتبار
الشهادة على الشهادة في باب رؤية هلال شوّال ( 1 ) .
لكنّه لا يجري في غير رؤية هلال شوّال ، ولا يجدي في غيرها .
بل عن الشهيد الثاني ( 2 ) وسبطه صاحب المدارك : القول بكفاية الشهادة على
الشهادة في رؤية هلال شوّال ( 3 ) .
وفي الرياض : قد ادّعى الإجماع على كفاية الشهادة على الشهادة ، ونقله عن
ظاهر الغنية ( 4 ) والمسالك ( 5 ) وغيرهما ( 6 ) .
هامش
1 . تذكرة الفقهاء 6 : 135 .
2 . مسالك الأفهام 2 : 415 .
3 . مدارك الأحكام 6 : 170 .
4 . الغنية ( ضمن الجوامع الفقهية ) : 570 .
5 . مسالك الأفهام 2 : 415 .
6 . رياض المسائل 2 : 454 .