مثل : قوله ( عليه السلام ) : " لا تُصلِّ إلاّ خلف مَنْ تَثِق بدينه وأمانته " ( 1 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : " إذا كنت خلف إمام تولاّه وتثق به فإنّه تجزئك قراءته " ( 2 ) .
وقوله ( عليه السلام ) : " إذا كان صاحبك ثقة ومعه ثقة فاشهد له " ( 3 ) .
على أنّه القدر المتيقّن من جميع الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر ،
وكذا الإطلاقات الدالّة على كفاية ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفِسق وإن أمكن
القول بأنّ مقتضى هذه الإطلاقات هو اعتبار مُطلق الظنّ ، بناءً على أنّ القدر
المتيقّن من الخروج عن إطلاقها هو صورة عدم حصول الظنّ ، فيبقى الباقي .
بل هو مقتضى قوله ( عليه السلام ) : " مَنْ صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير " ( 4 ) .
وفي رواية أُخرى : " خيراً " ( 5 ) .
وفي رواية ثالثة : " وأجيزوا شهادته " ( 6 ) .
إلاّ أنّه يمكن القول بأنّ الإطلاقات الدالّة على اعتبار حُسن الظاهر تنصرف
إلى صورة الوثوق ، ولو لم تنصرف إليه ، لابدّ من تقييدها بما سمعتَ ممّا يدلّ على
هامش
1 . الكافي 3 : 374 ، ح 5 ، باب الصلاة خلف من لا يقتدي به ؛ التهذيب 3 : 266 ، ح 754 ، باب فضل
المساجد والصلاة فيها ؛ وسائل الشيعة 5 : 388 ، أبواب صلاة الجماعة ، باب 10 ، ح 2 .
2 . التهذيب 3 : 33 ، ح 120 ، باب أحكام الجماعة وأقلّ الجماعة . . . ؛ وسائل الشيعة 5 : 424 ، أبواب
صلاة الجماعة ، باب 31 ، ح 15 .
3 . الكافي 7 : 382 ، ح 1 ، باب الرجل ينسى الشهادة . . . ؛ الفقيه 3 : 43 ، ح 145 ، باب الاحتياط في
إقامة الشهادة ؛ التهذيب 6 : 258 ، ح 681 ، باب في البيّنات ؛ الاستبصار 3 : 22 ، ح 68 ، باب أنّه لا
يجوز إقامة الشهادة إلاّ بعد الذكر ؛ وسائل الشيعة 18 : 234 ، كتاب الشهادات ، باب 8 ، ح 1 .
4 . الفقيه 1 : 246 ، ح 1093 ، باب الجماعة وفضلها ؛ وسائل الشيعة 5 : 371 ، أبواب صلاة الجماعة ،
باب 1 ، ح 6 وباب 11 ، ح 3 .
5 . الكافي 3 : 371 ، ح 3 ، باب فضل الصلاة في الجماعة ؛ وسائل الشيعة 5 : 371 ، أبواب صلاة
الجماعة ، باب 1 ، ح 4 .
6 . الأمالي للصدوق : 278 ، ح 23 ، المجلس الرابع والخمسون ؛ وسائل الشيعة 18 : 291 ، كتاب
الشهادات ، باب 41 ، ح 12 .