صاحب المعالم ( 1 ) .
وإليه يرجع ما حكم به المحقّق القمّي من وجوب الفحص في قبول جرح
الرواة وتعديلهم ، نظير العمل بالعامّ في أعصار الغيبة ، وعدم وجوب الفحص في
قبول جرح غير الرواة وتعديله ، كأن يزكّي عدل في هذا الزمان رجلا موجوداً فيه
عند الحاكم لاستئجاره الصوم والصلاة - مثلا - مع عدم ظهور خلاف في ذلك ،
نظير العامّ المسموع من الإمام شفاهة حين المخاطبة ( 2 ) ، حيث إنّ مَفاد كلام
صاحب المعالم لا يتجاوز عن لزوم الفحص في جرح الرواة وتعديلهم ، بل من
البعيد غاية البُعْد دعوى لزوم الفحص عن المعارض للحاكم عند جَرح الشاهد أو
تعديله .
قوله : " عند الحاكم " الظاهر منه تعديلُ العدلِ الواحد الشاهدَ عند الحاكم ، مع
أنّ الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الشاهد دونه الإشكال ولو قلنا بكفاية مطلق
الظنّ في العدالة - كما هو الأظهر - لظهور الاتّفاق على عدم جواز الاكتفاء ، وإن كان
الجواز لا يخلو عن قوّة . وقد حرّرنا الكلام فيه في الأُصول عند الكلام في العدالة .
قوله " مع عدم ظهور خلاف في ذلك " الظاهر أنّ مقصوده وجوب الفحص
عن التزكية في هذه الأزمان ؛ إذ المُرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح
والتعديل ، وإليه يُرشد قوله بقبول تزكية مجهول العين لو كان التزكية في هذه
الأزمان ؛ إذ المرتفع الاختلاف بين عدول البلد في الجرح والتعديل .
لكنّك خبير بأنّه لا يُشترط في عدم وجوب الفحص عدم ظهور الخلاف رأساً
كما هو الظاهر منه ، بل الشرط عدم غلبة الاختلاف إلى حدٍّ يُمانع عن حصول
الظنّ ؛ لعدم ممانعة الاختلاف النادر عن حصول الظنّ ، والمَدار على حصوله
وعدم مُمانعة كثرة الاختلاف أيضاً لو كان الاتّفاق أكثر بمراتب .
هامش
1 . الدراية : 74 ، وحكاه عنهم السيّد المجاهد في مفاتيح الأُصول : 404 .
2 . القوانين المحكمة 1 : 477 .