وما لا يجوز ، بالإسناد عن منصور بن حازم قال : " حدّثني الثقةُ عن أبي
الحسن ( عليه السلام ) " ( 1 ) - فالأمر من باب توثيق مجهول العين .
وقد اختلف فيه في الأُصول على القول بالاعتبار وعدمه .
والأظهر القول بالاعتبار ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول ، وكذا في
رسالة تصحيح الغير .
وبما سمعْتَ يظهر الحال فيما لو قال الراوي : " سمعت الثقة " كما في ما رواه
الكشّي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن عن القتيبي عن الفضل قال : " سمعت
الثقة يقول : سمعت الرضا ( عليه السلام ) " ( 2 ) إلى آخره .
ثمّ إنّ الفرق بين هذا العنوان والعنوان السابق أنّ المذكورَ هنا مجهولٌ ، وفي
العنوان السابق معلومٌ معيّنٌ ولا خفاء .
الحادي عشر
[ في اصطلاح " ثقة عند العامّة " و . . . ]
أنّه قد يقال : " ثقة " أو " كان ثقة عند العامّة " كما في ترجمة عبد العزيز بن
أبي سَلمة ( 3 ) ، ومحمّد بن شهاب الزهري ( 4 ) ؛ أو " ثقة في العامّة " كما في ترجمة
معاوية بن عمّار ، لكن في حقّ أبيه ( 5 ) ( 6 ) ؛ أو " وثّقه العامّة " كما في ترجمة أبي الأسود
هامش
1 . الاستبصار 3 : 31 ، ح 106 ، باب ما يجوز فيه شهادة النساء .
2 . رجال الكشّي 2 : 782 / 926 .
3 . رجال الشيخ : 239 / 193 .
4 . انظر نقد الرجال 4 : 230 / 4775 ؛ وص 324 / 5077 ؛ ومنتهى المقال 6 : 79 / 2676 .
5 . رجال النجاشي : 411 / 1096 . وفيه : " وكان أبوه ثقة في العامّة وجهاً " .
6 . قوله : " لكن في حقّ أبيه " قال الفاضل التقي المجلسي : يعني يوثّقونه ويعظّمونه ، لا أنّه عامّي
المذهب ( منه عفي عنه ) .