نعم ، بناءً على كون التزكية من باب الشهادة أو الخبر يمكنُ الإشكال في
صدق الشهادة أو الخبر على التركيب التوصيفي ، فضلا عن الشمول .
إلاّ أنّه يمكن دعوى القطع بعدم الفرق بين التركيب الإسنادي والتركيب التوصيفي .
العاشر
[ في قول الراوي : " حدّثني الثقة " و " سمعت الثقة " ]
أنّه لو قال الراوي : " حدّثني الثقة " - ومنه ما رواه في الكافي باب نادر في حال
الغيبة - بالإسناد عن أبي إسحاق ، قال : " حدّثني الثقة من أصحاب أمير المؤمنين ( عليه السلام )
أنّهم سمعوا ( عليه السلام ) . . . . " ( 1 ) إلى آخره ، وكذا ما رواه في الكافي - في باب شهادة الواحد -
بالإسناد عن منصور بن حازم ، قال : " حدّثني الثقةُ عن أبي الحسن ( عليه السلام ) " ( 2 ) .
وكذا ما رواه الصدوق في إكمال الدين - في باب ما أخبَر به أمير المؤمنين ( عليه السلام )
من وقوع الغيبة بالقائم الثاني عشر من الأئمّة ( عليهم السلام ) - بالإسناد عن هشام بن سالم أبي
إسحاق الهمداني قال : " حدّثني ثقةٌ من أصحابنا أنّه سمعَ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول " ( 3 )
إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في زيادات الطهارة ( 4 ) ، وفي الاستبصار في باب
الماء المستعمَل ، بالإسناد عن ابن مسكان قال : " حدّثني صاحبٌ لي ثقةٌ أنّه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) " ( 5 ) إلى آخره . وكذا ما رواه في التهذيب في باب البيّنات من أبواب
القضاء ( 6 ) ، وفي الاستبصار في كتاب الشهادات في باب ما يجوز شهادة النساء فيه
هامش
1 . الكافي 1 : 335 ، ح 3 ، باب نادر في حال الغيبة .
2 . الكافي 7 : 386 ، ح 6 ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي .
3 . إكمال الدين : 302 ، ح 10 ، الباب السادس والعشرون .
4 . التهذيب 1 : 417 ، ح 1308 ، باب في زيادات الطهارة .
5 . الاستبصار 1 : 28 ، ح 72 ، باب الماء المستعمل .
6 . التهذيب 6 : 272 ، ح 738 ، باب البيّنات .