وعن الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان رسول الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق ( 1 ) وعنه حدثني أبي ان رسول الله قد قضى بشاهد ويمين ( 2 ) إلى غير ذلك وقضايا أمير المؤمنين مشهورة ( 3 ) وفي بعض الروايات أجاز رسول الله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق ( 4 ) وعن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فاما ما كان من حقوق الله عز وجل أو رؤية الهلال فلا ( 5 ) هذه الرواية تدل على أن هذا التنفيذ وهذه الإجازة هو تنفيذ ولى الأمر والسلطان .
ومما ورد من قضايا رسول الله صلى الله عليه وآله بما انه سلطان وسائس ما في الكافي عن عقبة بن خالد ( 6 ) ان النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل ( 7 ) ان يكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق تلك فقضى فيها ان لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين بعدها .
وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله بالمدخل إليها والمخرج منها ومدى جرائدها ( 8 ) وعن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سمعته يقول : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادي مهزور للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال
هامش
( 1 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى .
( 2 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى .
( 3 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 21 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى .
( 4 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى .
( 5 ) الوسائل - كتاب القضاء - الباب 14 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى .
( 6 ) الوسائل - كتاب احياء الموات - الباب 10 -
( 7 ) مسقط ثمرتها .
( 8 ) الوسائل - كتاب التجارة - الباب 30 من أبواب احكام العقود .