تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
فكان من المدحضين » وكذا رواية أحمد البرقي ( 1 ) . واما الموارد التي ورد فيها النص فهي كثيرة : منها فيما إذا تعارضت البينتان عند فقد المرجح ففي صحيحة داود بن سرحان برواية الصدوق عن أبي عبد الله في شاهدين شهدا على امر واحد فجاء آخران فشهدا على غير الَّذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء ( 2 ) وفي صحيحة الحلبي ( 3 ) قريب منها الا ان في آخرها : « فهو أولى بالحق » بدل « أولى بالقضاء » وفي صحيحة البصري روايته ( 4 ) أيضا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين ( الحديث ) . وهذه الطائفة عامة لكل قضية في باب القضايا المشكلة الواردة على القاضي إذا تعارضت البينات ولا ترجيح فيها أو لم يتهيأ فيه الإشهاد كما يدل عليه الفقه الرضوي .
هامش
( 1 ) والرواية هكذا - عن أحمد بن محمد البرقي في المحاسن عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السّلام عن مسألة فقال : هذه تخرج في القرعة ثم قال : فأي قضية أعدل ( الحديث ) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 13 - من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى - الرواية 16 - وفي عدة روايات : أي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام ان الله تبارك وتعالى يقول إلخ - راجع الوسائل - كتاب الميراث - الباب 4 - من أبواب ميراث الخنثى - الرواية 1 - 3 - 4 - ( 2 ) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 6 - ( 3 ) راجع الوسائل - كتاب القضاء - الباب 12 - من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى - الرواية 11 - ( 4 ) راجع الوسائل كتاب القضاء الرواية 5 - وروى الصدوق عن موسى بن القاسم البجلي وعلي بن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله البصري قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : كان علي عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم سواء أقرع بينهما على أيها تصير اليمين ( الحديث ) راجع من لا يحضره الفقيه - باب الحكم بالقرعة ( 38 ) الرواية 9 - ج 3 - ص 53 - الطبعة الحديثة -
الرسائل — صفحة 340 | السيد الخميني / مجتبى الطهراني