تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
البينة على انتقاله إلى ثالث والحلف على عدمه لا يفصلان الخصومة إذ لا ربط لتلك الدعوى والإنكار بهما ، وفي الصورة الثالثة تنقلب على الظاهر لأن دعوى الملكية الحالية والاعتراف بكونه للطرف سابقا وعدم الانتقال منه إلى ثالث يلازم عرفا لدعوى الانتقال وان لا يخلو عن مناقشة ( 1 ) وفي الصورة الرابعة لا تنقلب لعدم الدعوى صريحا ولا بملازمة عقلية أو عرفية ( 2 ) تنبيه في الاحتجاج في أمر فدك قد يقال : ان احتجاج أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة عليهما السّلام مع أبي بكر في أمر فدك بان مطالبة البينة من ذي اليد مخالفة لحكم الله ورسوله مع أن فاطمة ادعت انتقاله إليها من رسول الله صلى الله عليه وآله نحلة يخالف ما ذكر من انقلاب الدعوى مع دعوى الانتقال . والجواب على ما أفاده بعض المحققين ان مجرد دعوى الانتقال لا يوجب الانقلاب ما لم يقابلها الإنكار والقوم لم ينكروا على فاطمة عليها السّلام دعواها بل كانوا يقولون إن فدكا فيء المسلمين ولا بد من إقامة البينة على الانتقال مع أنها ذو اليد ولم يكن في مقابل يدها الا دعوى انها فيء المسلمين لا إنكار دعواها حتى تنقلب الدعوى . واما ما أفاده بعض أعاظم العصر رحمه الله في مقام الجواب بان إقرارها لا يوجب انقلاب الدعوى وليس إقرارها كإقرار ذي اليد بان المال كان لمن يرثه المدعى لأن انتقال الملك من النبي صلى الله عليه وآله إلى المسلمين على فرض صحة ما نسب إليه : نحن معاشر الأنبياء لا نورث إلخ ، ليس كانتقال الملك إلى الوارث لأن انتقاله إلى الوارث انما هو بتبدل المالك وقيامه مقام المورث وانتقاله منه إلى المسلمين كانتقال المال من الموصى إلى الموصى له
هامش
( 1 ) لعدم حجية مثل تلك اللوازم العرفية في باب القضاء - ( 2 ) ومما أفاده الأستاذ دام ظله يظهر عدم تمامية ما ذكره المحقق النائيني رحمه الله في المقام من انقلاب الدعوى في جميع الصور وما ذكره وجها له فراجع كلامه .