ويجب زكاة الفطر عند هلال شوّال إلى قبل صلاة العيد ، ويقضي لو فاتت عنه وعن كلّ من يعوله فرضا وتبرّعا ، والضيف والمملوك والزوجة إذا لم يعلها ( 1 ) أحد غيره عن كلّ واحد تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو الأقط ، ومن اللَّبن يجزي أربعة أرطال بالعراقي ( 2 ) . ونيّته : « اخرج هذا القدر من ( 3 ) زكاة الفطر لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية قضائها : « أخرج هذا القدر قضاء عن زكاة الفطر ( 4 ) لوجوبه قربة إلى اللَّه » . ونية نيابة الزكاة ( 5 ) : « أخرج هذا [ بالوكالة ] ( 6 ) عن فلان من زكاة الفطر ( 7 ) [ أو ] ( 8 ) عن موكَّلي لوجوبه عليه ( 9 ) قربة إلى اللَّه » .
هامش
( 1 ) « ف » « ز » « م » : يعلهما .
( 2 ) « م » بالمدني ، وهو الصحيح .
( 3 ) « م » : عن .
( 4 ) « م » : الفطرة .
( 5 ) « ف » « ز » « م » : النيابة في إخراج الزكاة .
( 6 ) أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
( 7 ) « م » : الفطرة .
( 8 ) أضفناه من : « ف » .
( 9 ) ليست في : « ف » « ز » .