وفي البقر ولها نصابان ثلاثون ، وفيه تبيع أو تبيعة ، وأربعون وفيه مسنّة بالشروط المذكورة . وفي الغنم ، ولها خمس نصب أربعون وفيه شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيه ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة وواحدة وفيه ( 1 ) أربع شياه ، ثمّ أربعمائة فيؤخذ ( 2 ) من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ بشرط الحول والسوم طوله . والنية في ذلك كلَّه : « اخرج هذا القدر عن الزكاة الواجبة عليّ في كذا ( 3 ) [ لوجوبها ] ( 4 ) قربة إلى اللَّه » . ويستحب فيما تنبت الأرض من الحبوب غير الأربعة بالشرائط المعتبرة في الأربعة . وفي مال التجارة بشرط الحول ، وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله وبلوغ قيمته بأحد النقدين النصاب ، وفي الخيل الإناث بشرط الحول والسوم ، فيخرج عن كل عتيق ديناران وعن البرذون دينار ، ونيّته ( 5 ) : « اخرج هذا القدر زكاة عن كذا لندبه قربة إلى اللَّه » . ونية الصدقة المندوبة : « أتصدّق بهذا لندبه قربة إلى اللَّه » . ويستحق الزكاة : الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، وفي الرقاب ، والغارمون ، وفي سبيل اللَّه ، وابن السبيل ، بشرط أن لا يكونوا هاشميّين إذا كان المعطي من غيرهم ، ويجوز لهم الأخذ مع عدم حصول كفايتهم من الخمس في الواجبة لا المندوبة ، [ فيجوز مطلقا ] ( 6 ) وبشرط ( 7 ) الايمان إلَّا في المؤلفة .
الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 58
مساهمون: محمد بن الحسن بن المطهر الحلي
ص٥٨
هامش
( 1 ) « م » : ففيه .
( 2 ) « ف » : فيأخذ .
( 3 ) « م » : كذا وكذا .
( 4 ) أضفناه من : « ف » « ز » « م » .
( 5 ) « ف » : النية .
( 6 ) أضفناه من : « ف » « ز » .
( 7 ) « م » : ويشترط .