تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفخرية في معرفة النية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧

وإنّما تجب في تسعة أشياء : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب - ويتعلَّق الزكاة عند بدو صلاحها ، والإخراج واعتبار النصاب بعد الجفاف حالة ( 1 ) كونها تمرا أو زبيبا ، وفي الغلة بعد التصفية من التبن والقشر ، وإنّما تجب بعد إخراج المؤنة وهي العشر إن سقى سيحا ( 2 ) ، ونصفه إن سقى بالغرب ( 3 ) والدوالي ( 4 ) . والذهب ، والفضة بشرط النصاب - وهو ( 5 ) في الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار ، ثمّ أربعة دنانير وفيها قيراطان ، وفي الفضة مائتا درهم وفيها خمسة دراهم ، ثم أربعون درهما وفيها درهم ، والحول وهو أحد عشر شهرا ، ودخول الثاني عشر وكونهما منقوشين بسكة المعاملة . وفي الإبل بشرط النصاب وهو خمس وفي خمسة وعشرين في كلّ خمس شاة ، ثمّ ست وعشرون وفيها بنت مخاض ، ثمّ ست وثلاثون وفيها بنت لبون ، ثمّ ست وأربعون وفيها حقة ، ثمّ إحدى وستون وفيها جذعة ، ثمّ ست وسبعون وفيها بنتا لبون ، ثم إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون ففي كلّ خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، والسوم ( 6 ) طول الحول ، وأن لا يكون عوامل .

هامش
( 1 ) « ف » : حال .
( 2 ) السيح : الماء الجاري على وجه الأرض . النهاية لابن الأثير 2 : 433 ، المصباح المنير 1 : 299 .
( 3 ) الغرب : الدلو العظيمة التي تتّخذ من جلد ثور . النهاية لابن الأثير 3 : 349 ، المصباح المنير 2 : 444 .
( 4 ) الدالية : الناعورة يديرها الماء ، الدلو : ما يستقى به . النهاية لابن الأثير 2 : 131 ، المنجد 223 .
( 5 ) « م » : فهو .
( 6 ) « م » زيادة : في .