تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨

عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تزوجوا في الشكاك ، ولا تزوجوهم ، فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه ( 1 ) . وهذا المتن بعينه مذكور في الفقيه بسند آخر عن زرارة عنه عليه السّلام ( 2 ) . وقد عرف مما سبق أنه في الكافي موثق ، وفي الفقيه صحيح . ورواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : تزوجوا في الشكاك الحديث كما سبق ( 3 ) . والسند موثق كالصحيح ، لان عبد الكريم هذا وإن كان واقفيا إلا أنه ثقة ، كما نص عليه النجاشي ، حيث قال : إنه روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السّلام ، ثم وقف على أبي الحسن عليه السّلام ، كان ثقة ثقة عينا ، يلقب كرام ، له كتاب يرويه عدة من أصحابنا ، ثم أسنده بإسناده إليه . ( 4 ) فصل [ تحقيق حول خبر الكافي في المسألة ] الخبر المذكور مذكور في الكافي في باب مناكحة النصاب والشكاك بطريقين : أحدهما : ما رواه رحمه الله في أول هذا الباب عن عدة من أصحابه ، عن

هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 349 ، ح 5 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 408 ، ح 4426 .
( 3 ) الاستبصار 3 / 184 ، ح 7 .
( 4 ) رجال النجاشي ص 245 .