تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩

قبل خروج شهر رمضان هل يقضي عنها ؟ فقال : أما الطمث والمرض فلا ، وأما السفر فنعم ( 1 ) . ومثلها موثقة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام ( 2 ) . ولكن ظاهرهما يعم الولي والأجنبي بالأجرة والتبرع . وقول ابن إدريس لا قضاء عن المرأة ، إذ الإجماع إنما انعقد على وجوب القضاء عن الرجل خاصة ، وإلحاق المرأة به يحتاج إلى دليل ، مبني على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد ، والا فقد عرفت دليله . وعلى القول بوجوب القضاء منها لو كان للخنثى ولدان : ظهري ، وبطني ، واستويا في السن ، اشتركا في القضاء ، لان كلا منهما لو انفرد تعلق به الوجوب ، فلا يسقط بانضمام غيره إليه . نعم القول بأنه في مقابل الحبوة يلزم تخصيصه بالظهري دون البطني ، فتأمل . هذا ما سودة بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين المشتهر بإسماعيل المازندراني أوتيا كتابهما يمينا وحوسبنا حسابا يسيرا . وتم استنساخ وتصحيح هذه الرسالة في ( 18 ) رجب المبارك سنة ( 1411 ) ه ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 / 241 ، ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 / 243 ، ح 16 .