تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

فيعطى نصيبها من قيمة البناء ، فأما التربة فلا يعطى شيئا من الأرض ولا تربة دار ، قال زرارة : هذا لا شك فيه ( 1 ) . فإذا تعارضت الموثقتين تساقطتا ، وتبقى الصحاح من الأخبار الدالة على الحرمان بحالها . ويدل عليه أيضا ما رواه يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن زرارة ومحمد بن مسلم . فالسند معتبر بل صحيح ، لأن الظاهر أن محمدا هذا هو ابن حمران بن أعين ، وهو من المعتبرين من أصحابنا ، كما يظهر مما ذكروه في ترجمة هشام بن الحكم ، والقرينة عليه روايته عن عمه زرارة بن أعين . عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا ( 2 ) . وفي ضعيفة محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السّلام : ترث المرأة الطوب ولا ترث من الرباع شيئا ، قال قلت : كيف ترث من الفرع ولا ترث من الرباع شيئا ، فقال لي : لأنها ليس لها فيهم نسب ترث به ، وإنما هي دخيل عليهم فترث من الفرع ولا ترث من الأصل ، ولا يدخل عليهم داخل بسببها ( 3 ) . وهذا منه عليه السّلام إشارة إلى حكمة عدم إرثها من الأصل ، وحاصله أنها لو ورثت منه ، ثم تزوجت بعد موت زوجها ، لأمكن أن يدخل على الورثة به من يفسد عليهم مواريثهم ويزاحمهم في عقاراتهم ، وتدخل عليهم به منقصة ، فاقتضت الحكمة عدم إرثها منه ، دفعا للفساد الناشئ منه . وأما إرثها من الفرع فلا يلزم منه ذلك ، وذلك لانتقاله بانتقالها ، فلا يدخل به

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 / 301 ، ح 37 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 9 / 298 ، ح 26 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 9 / 298 ، ح 27 .