تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥

وضعيفة حاتم بن إسماعيل عنه أيضا : أن حلية سيف رسول الله صلَّى الله عليه وآله كانت فضة كلها قائمه وقباعه ( 1 ) . وقال في الذكرى بعد ذكر تحلية السيوف والمصاحف بالذهب : ويرجح الجواز . وفي التذكرة : ويحرم إن انفصل منه شيء بالنار ( 2 ) . وفي رواية محمد بن الوراق أنه عرض على الصادق عليه السّلام قرآنا معشرا بالذهب وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب ، فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب وقال : لا يعجبني أن يكتب القرآن إلا بالسواد كما كتب أول مرة ( 3 ) . وفي الدروس لا بأس بقبيعة السيف ونعله من الفضة وضبه وحلقة القصعة ، وتحلية المرأة بها . وروى جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة ، والأقرب تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية ، أما المبل فلا ( 4 ) . أقول : وفي الكافي في رواية ضعيفة عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن السرير فيه الذهب أيصلح امساكه في البيت ؟ فقال : إن كان ذهبا فلا ، وإن كان ماء الذهب فلا بأس ( 5 ) . وهذه تدل على أن السرير إذا كان وتده أو شيء منه ذهبا لا يجوز امساكه ، بل يجب كسره وإفناؤه ، ولعله للاسراف وتعطيل المال . وفي صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السّلام أن العباسي ( 6 ) حين عذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضة نحوا

هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 475 ، ح 6 .
( 2 ) الذكرى ص 18 .
( 3 ) أصول الكافي 2 / 629 ، ح 8 .
( 4 ) الدروس ص 18 .
( 5 ) فروع الكافي 6 / 476 ، ح 10 .
( 6 ) في الكافي : العباس .