ويستفاد منه أن تعليلهم تحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة وسيأتي بالفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وما فيه من السرف وتعطيل المال عليل ، فان اتخاذ سرج الذهب ولجامه في إيراث ذلك كله أشد وأكثر منه في الفضة بمراتب ، فكان ينبغي أن يكون الأمر على خلاف ذلك ، والظاهر أنه تعبد . اللهم إلا أن يقال : تحريم السرج واللجام المتلبسين بالذهب بطريق أولى أو يقال : إن ذلك اللباس بمنزلة الظرف والآنية لذلك الشيء الذي هو فيه ، كما يرشد إليه مضمون صحيحة ابن بزيع ، فيكون استعمالهما لذلك محرما ، فتأمل . فصل [ حكم تحلية السيوف والمصاحف وغيرهما بالذهب والفضة ] يجوز تحلية السيوف والمصاحف بالذهب والفضة ، لأصالة الجواز والإباحة وضعيفة داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس ( 1 ) . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة ( 2 ) . وضعيفة النوفلي عن السكوني عنه عليه السّلام قال : كان نعل سيف رسول الله صلَّى الله عليه وآله وقائمته فضة ، وكان بين ذلك حلق من فضة ، ولبست درع رسول الله صلَّى الله عليه وآله فكنت أسحبها وفيها ثلاث حلقات فضة من بين يديها وثنتان من خلفها ( 3 ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 414
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٤١٤
هامش
( 1 ) فروع الكافي 6 / 475 ، ح 7 .
( 2 ) فروع الكافي 6 / 475 ، ح 5 .
( 3 ) فروع الكافي 6 / 475 ، ح 4 .