تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

واعتبر آية اللَّه العلامة ذلك في الصوم دون الفطر ، وهو فرق ضعيف لا دليل عليه . وقال ابن الجنيد : رؤية الهلال يوم الثلاثين من شهر رمضان أي وقت كان إذا لم يصح أن الليلة الماضية قد رأى فيها لا توجب الافطار ، فإذا صحت الرؤية فيها انظر أي وقت يصح ذلك عنده من نهار يوم ثلاثين ( 1 ) . وقال شيخ الطائفة في الخلاف : إذا رأى قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المستقبلة دون الماضية ( 2 ) . ومثله قال في التهذيب . ونحن ننقل الأخبار الواردة في هذه المسألة من الطرفين ، ثم تأخذ في نقدها وقلبها ونقل ما فهموه منها ، وما فيه وما عليه ، وترجيح ما هو راجح عندنا ، فان أصبنا فمن اللَّه ، وإن أخطأنا فمن قصورنا في الاجتهاد ، ونسأل اللَّه الهداية ، ونطلب منه السداد ، إنه يهدي من يشاء إلى طريق الحق وسبيل الرشاد . فصل [ أخبار المسألة ] روى الشيخ في التهذيب والاستبصار عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة ( 3 ) .

هامش
( 1 ) المختلف ص 65 ، كتاب الصوم .
( 2 ) الخلاف 2 / 171 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 4 / 176 ، ح 60 ، الاستبصار 2 / 73 - 74 ح 5 .