بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة - فالسند الصحيح - عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أدرك الرجل بعض الصلاة وفاته بعض خلف إمام يحتسب بالصلاة خلفه ، جعل أول ما أدرك أول صلاته ، إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء الركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب . فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لان الصلاة انما يقرأ فيها في الأولتين في كل ركعة بأم الكتاب وسورة ، وفي الأخيرتين لا يقرأ فيهما ، انما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ليس فيهما قراءة . فان أدرك ركعة قرأ فيها خلف الإمام ، فإذا سلم الإمام قام فقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم قعد فتشهد ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة ( 1 ) . وفي الكافي عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن
الرسائل الفقهية — صفحة 307
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٣٠٧
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 3 / 45 ، الاستبصار 1 / 436 ، من لا يحضره الفقيه 1 / 393 .