منها يدل على منعه وذلك عجيب ( 1 ) . وفيه أن الشيخ في التهذيب والاستبصار روى بطريق عامي عن علي عليه السّلام خبرا يدل بظاهره على المنع ، قال عليه السّلام : حرم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ( 2 ) . ثم حمله على الشذوذ والتقية . ولعل الشارح الفاضل قدس سره حمل الحرمة بقرينة قوله « لحوم الحمر الأهلية » على الكراهة الشديدة ، لأنها ليست بحرام بالاتفاق . نظيره : محاش النساء على أمتي حرام ( 3 ) . وليست بحرام ، كما دلت عليه أخبار كثيرة فتكون مكروهة ، وعلى هذا الحمل لا يدل هذا الخبر على منعه ، فيتم ما ادعاه من السلب الكلي ، ولكن القول بكراهة المتعة غير معروف في الإمامية ، فتأمل . كتب هذه المسائل بيمناه الجانية الفانية العبد الجاني محمد بن الحسين بن محمد رضا المشتهر بإسماعيل المازندراني عفى اللَّه عن جرائمهم بمحمد وآله وقائمهم عليهم السّلام . وتم استنساخ وتصحيح هذه المسائل في ( 24 ) رجب المبارك سنة ( 1411 ) ه ق في بلدة قم المقدسة على يد العبد السيد مهدي الرجائي عفي عنه .
الرسائل الفقهية — صفحة 282
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٢٨٢
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 5 / 283 - 284 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 7 / 251 ، ح 10 ، والاستبصار 3 / 142 ، ح 5 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 / 416 ، ح 36 .